المادة 117 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) يوضع كل دواء بدون استثناء يحضر او يصرف في الصيدلية في وعاء مناسب وتلصق عليه رقعة مطبوعة تحمل ما يلي:- 1) اسم الصيدلية وعنوانها. 2) رقم القيد في سجل الوصفات الطبية وتاريخه. 3) كيفية استعمال الدواء. 4) اسم المريض. ب) تحدد مواصفات الرقعة والوانها بتعليمات من الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة