المادة 121 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على الصيدلي الامتناع عن صرف الادوية التي تطلب منه بدون وصفة طبية وبستثنى من ذلك مواد الاسعاف الاولي والمواد التي يصدر الوزير قرارا باعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026