المادة 122 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لا يجوز استعمال الصيدلية كعيادة طبية ، كما لا يجوز حقن الابر في الصيدلية من قبل الصيدلي أو أي شخص آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة