المادة 123 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

على صاحب المؤسسة الصيدلانية والصيدلي المسؤول ، ان يقدم للمفتش جميع التسهيلات التي تمكنه من اداء مهام وظيفته

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة