المادة 125 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على صاحب كل صيدلية عامة يريد ان يغلقها يوما معينا من كل أسبوع ان يحصل على موافقة مدير الصحة وأن يعلم النقابة بذلك ويستثنى من ذلك الصيدلية الوحيدة في أي بلدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026