المادة 126 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يكلف مدير الصحة صاحب صيدلية أو أكثر في كل مدينة بالمناوبة الليلية وذلك بأن يبقيها مفتوحة حتى الوقت الذي يحدده مدير الصحة ويبقى بعده على استعداد لتلبية طلبات المرضى والاطباء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة