المادة 130 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يجوز الاعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني جاهزا أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية او حليب الاطفال او أغذيتهم بطريق النشر أو الاذاعة أو العرض السينمائي أو توزيع النشرات على الجمهور أو أي وسيلة اخرى الا بعد موافقة الوزير والنقابة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة