المادة 131 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشري او البيطري او طب الاسنان ولو كان حائزا على مؤهلاتها. ب) لا يجوز للصيدلي المسؤول عن مؤسسة صيدلانية ان يمارس أي عمل او وظيفة اخرى الا بموافقة الوزير. ج) لا يجوز للصيدلي ان يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة