المادة 132 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) لا يجوز لاحد من غير اصحاب المؤسسات الصيدلانية الاتجار بالادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع اصنافها. ب) لا يجوز الا لاصحاب المستودعات استيراد الادوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ماله صفة دوائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة