المادة 134 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر على اصحاب المستودعات او المصانع والصيادلة المسؤولين عنها بيع اي دواء او مستحضر صيدلاني الى افراد الجمهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة