المادة 135 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يجوز لموظفي الجمارك التخليص على اية ارسالية من الادوية المستوردة او المصدرة ولا يجوز اصدار رخصة استيراد او تصدير اي دواء الا بعد موافقة الوزير او من ينيبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة