المادة 139 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

للوزير بتوصية اللجنة ولاسباب فنية الحق في اعادة النظر باوضاع شركات الادوية الممثلة في المملكة او منع ادخال ادويتها وشطبها من سجلات الوزارة بقرار معلل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة