المادة 140 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) تتألف اللجنة المذكورة في المادة (138) من:- الوكيل: رئيساً المدير: نائبا للرئيس رئيس قسم الصيدلة: عضوا نقيب الاطباء او من ينيبه: عضوا نقيب الصيادلة او من ينيبه: عضوا صيدلي وصاحب مستودع يعينهما مجلس النقابة:عضوين طبيب وصيدلي يعينهما الوزير: عضوين ب) مدة عضوية الاعضاء المعينين من الوزير او مجلس النقابة سنتان من تاريخ تعيينهم. ج) يكون نصاب جلسات اللجنة قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء وتصدرالقرارات باغلبية اصوات الحاضرين ولرئيس الجلسة صوت مرجح اذا تساوت الاصوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة