المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) اذا وجد الوزير ان الشروط قد استكملت يمنح الترخيص المطلوب. ب)لا يشرع بالعمل في المؤسسة الا بعد اجراء كشف على المحل للتأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة وابراز السجل التجاري للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة