المادة 15 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لكل صيدلي مرخص لا يمتلك اية مؤسسة صيدلانية الحق في شراء اية مؤسسة صيدلانية شريطة ان يعلم كلا من الوزير والنقابة بذلك وان يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت شراء المؤسسة مع الاقرار المنصوص عليه بالفقرة (د) من المادة (13) السابقة مصدقا من كاتب العدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة