المادة 148 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
توضح الاسس التي تتبع في قبول او رفض التسجيل وطريقة التسعرة ورسوم التسجيل وتعويضات اعضاء اللجنة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة