المادة 149 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

في حالة رفض اللجنة للطلب ، عليها ان تعلل اسبابه وللطالب الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تبليغه وتكون قرارات اللجنة بعد ذلك نهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة