المادة 149 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
في حالة رفض اللجنة للطلب ، عليها ان تعلل اسبابه وللطالب الاعتراض للجنة ذاتها خلال شهرين من تبليغه وتكون قرارات اللجنة بعد ذلك نهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة