المادة 160 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ) السموم الشديدة - هي المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من اضافات وتعديلات يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية
ب) السموم الخفيفة - هي السموم المدرجة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وما يطرأ عليه من تعديلات واضافات يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026