المادة 161 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
السموم الزراعية - هي المواد المستعملة في مكافحة الحشرات والآفات الزراعية ولها خواص سمية ، وتسري احكامها على المواد الكيماوية السامة المستعملة في الصناعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026