المادة 168 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ) على صاحب مستودع الادوية والمصنع الذي يرغب في استيراد عقاقير خطرة ان يتقدم بطلب حسب النموذج (أ) الملحق بهذا القانون موقع ومعد من الصيدلي المسؤول عن المستودع او المصنع متضمنا تفاصيل عن العقاقير المطلوب استيرادها ،كمية ونوعا وتعبئة ، وطريق الشحن ومركز التخليص واسم المؤسسة المصدرة وعنوانها.وللوزير الموافقة على الطلب او رفضه او تعديله بقرار معلل
ب) يصدر الوزير تصريحا حسب النموذج (ب) الملحق بهذا القانون يتضمن السماح باستيراد العقاقير الخطرة ويوضح نوعها ومقدارها وطريقة تعبئتها واسم المصدر وبواسطة الشحن ومركز التخليص يرسل الى المصدر للحصول بموجبه على رخصة تصدير من المكتب الدئم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم وفق احكام اتفاقية جنيف.
ج) بناء على التصريح السابق ذكره يصدر الوزير ترخيص استيراد حسب النموذج (ج) الملحق بهذا القانون يتضمن الترخيص للمستورد باستيراد العقاقير الخطرة ويوضح نوعها ومقدارها وتعبئتها واسم المصدر ويحتفظ المستورد بهذه الرخصة الى حين ورود العقاقير الخطرة لابرازها للسلطات الجمركية للتخليص عليها.
د) لا يسمح بالتخليص على العقاقير الخطرة المستوردة الى الاردن ما لم ترفق معاملة التخليص بالرخصة المشار اليها في الفقرة (ج)السابقة وعلى موظفي السلطة الجمركية ان يستردوا رخصة الاستيراد بعد اجراء عملية التخليص وان يكملوا تعبئة النموذج حسب ما هو وارد على ظهر الرخصة واعادتها الى الوزارة ولا تسلم العقاقير الخطرة الا الى المستورد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026