المادة 173 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
للوزير ان يعمم على الصيدليات امرا بمنع صرف الوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة الصادرة عن اي طبيب اذا توافرت لديه الادلة بانه قد اساء وصفها سواء كان يستعملها لنفسه او يسهل للحصول عليها لاي شخص آخر لغير غرض المعالجة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026