المادة 174 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) على الصيدلي المسؤول عن مستودع ان يمسك سجلا خاصا صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم الوزارة حسب النموذج (ه) الملحق بهذا القانون. ب) يسجل في الصفحة اليمنى من السجل الكميات المستوردة او المشتراة بالتفصيل ، ( التعبئة واسم المصدر والبائع وتاريخ الوصول وارقام وتواريخ الارسابيات ) كما يسجل في الصفحة المقابلة الكميات المباعة بالتفصيل ( التعبئة وعنوان الشاري ورقم الترخيص بالشراء ورقم مستند البيع وتاريخه ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة