المادة 175 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يمسك الصيدلي المسؤول في صيدليته سجلا تدون فيه مشتريات العقاقير الخطرة يعرف باسم (دفتر شراء العقاقير الخطرة ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة