المادة 177 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
على صاحب كل صيدلية ان يحتفظ بسجل العقاقير الخطرة حسب النموذج
(ه) الملحق بهذا القانون على ان تتضمن الصفحة اليمنى الكميات المشتراة من المستودعات وتاريخ كل شراء والارصدة الشهرية الموجودة في حين تتضمن الصفحة اليسرى مجموع الكميات المصروفة شهريا بموجب وصفات العقاقير الخطرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026