المادة 178 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

على الصيدلي المسؤول ان يحتفظ بالوصفات الخاصة بالعقاقير الخطرة والايصالات وكل المستندات المتعلقة بها مادامت لم تصرف كاملة اما ما بيع منها اوصرف فعليه ان يحتفظ بوثائقها لمدة اقلها خمس سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة