المادة 179 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يقوم الصيدلي في نهاية كل شهر باجراء جرد ومطابقة موجوده الفعلي من العقاقير الخطرة وارصدته المبينة في سجلاته وفي حالة ظهور اي فرق بين القيود ، والموجود الفعلي ، فانه يتوجب عليه اعلام الوزارة او مدير الصحة حالا ، الذي بدوره يبلغ الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026