المادة 180 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ) يتم التسجيل في سجلات العقاقير الخطرة بمداد غير قابل للمحي ولا يجوز اجراء اي حذف او شطب او تغيير فيها.
ب) اذا اقتضى التصحيح يتم بالمداد الاحمر ويوقع عليه بعد اثبات التاريخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026