المادة 182 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

تحسب النسب المئوية للعقاقير الخطرة بالنسبة الى الرقم المعادل المبين في الجدول الملحق بهذا القانون واية تعديلات واضافات عليه يعلن عنها الوزير في الجريدة الرسمية بناء على توصيات المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابع لهيئة الامم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة