المادة 183 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) تحفظ العقاقير الخطرة في الخزائن المعدة لها بشكل محكم ويحتفظ الصيدلي المسؤول بمفاتيحها دون غيره. ب) تحفظ العقاقير الخطرة في اوعيتها الاصلية وبصورة محكمة لا تترك مجالا لتغيير تراكيبها او نسب تركيزها او وزنها نتيجة لتعرضها للعوامل الطبيعية ولا تترك مجالا للعبث بأغطيتها واختامها. ج) على الصيدلي ان يراقب المخزون لديه من العقاقير الخطرة بين حين وآخر ليرى ما يطرأ عليها من تغيير او فقدان او كسر في الاوعية واشعار المسؤولين عن التفتيش فوراً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة