المادة 19 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ان يكون مالك الصيدلية العامة صيدليا مرخصا ولا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة