المادة 20 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

اعتبارا من نفاذ هذا القانون تبقى الصيدليا - التي يمتلكها شخص او اكثر من غير الصيادلة المرخصين قائمة لمدة خمس سنوات بعدها يبطل العمل بترخيصها ويقرر الوزير اغلاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة