المادة 20 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
اعتبارا من نفاذ هذا القانون تبقى الصيدليا - التي يمتلكها شخص او اكثر من غير الصيادلة المرخصين قائمة لمدة خمس سنوات بعدها يبطل العمل بترخيصها ويقرر الوزير اغلاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026