المادة 195 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يعاقب بالحبس مدة اسبوعين حتى اربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة عشر ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) فتح مؤسسة صيدلانية بدون ترخيص لتلك المؤسسة - أو ب) حاز أدوية جاهزة بقصد البيع أو الاتجار أو المداوه دون أن يكون مرخصاً بذلك - او ج) زوال مهنة الصيدلة دون ان يكون مرخصاً بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة