المادة 196 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يعاقب بالحبس من أسبوع واحد حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معاً كل من:- أ) كان صيدلياً وأعار اسمه أو ترخيصه لشخص غير صيدلي لفتح اوشراء مؤسسة صيدلانية أو سهل له المشاركة - أو ب) كان صيدلياً وشارك شخصاً آخر غير صيدلي يملك مؤسسة صيدلانية ،أو ج) كان صاحب مؤسسة صيدلانية او مسؤولا عنها وباع أدوية أو وزعها بنفسه أو بالواسطة لغير الاشخاص المسموح لهم بشرائها أو بحيازتها بمقتضى أحكام هذا القانون أو اي نظام صادر بموجبه -أو د) باع عينة طبية أو عرضها للبيع أو احتفظ بها في الاماكن غير المخصصة لها - او ه) باع أدوية بأكثر من السعر المحدد لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة