المادة 197 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يعاقب الشركاء المنصوص عليهم في البندين (ب) و (ج) من المادة (196) بذات العقوبة الواردة بتلك المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة