المادة 203 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة التالية:-
1- نظام تحديد الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة وأماكن حفظ السموم الشديدة والسموم الخفيفة فيها.
2- نظام تحديد المواصفات الفنية لمستودعات الادوية.
3- أية أنظمة يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026