المادة 204 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يلغي هذا القانون:
1- قانون الصيدلة وتجارة العقاقير والسموم لسنة 1927 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- نظام مراقبة الادوية وصناعتها رقم (134) لسنة 1966 وتعديلاته.
3- نظام ترخيص الصيادلة رقم 40 لسنة 1966.
4- اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026