المادة 22 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحدد عدد الصيدليات العامة والمستودعات في كل مدينة بقرار من الوزير بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات الصالح العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026