المادة 23 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
مع مراعاة ما ورد في المادتين 13 ، 14 من هذا القانون:-
أ) يمنح الترخيص بعد ان يستأنس الوزير برأي مجلس النقابة.
ب)اذا تأخر مجلس النقابة عن ابداء رأية مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اشعاره فللوزير الحق في النظر بطلب الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026