المادة 24 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

اذا توفي صيدلي مرخص ، فلورثته من غير الصيادلة الحق بالاحتفاظ بالمؤسسة الصيدلانية على ان يعينوا لها صيدليا متفرغا مع اشعار الوزير والنقابة باسمه ويشترط في ذلك مراعاة ما يلي:- أ) اذا كان بين الورثة قاصر فيحق لهم الاحتفاظ بالمؤسسة مدة اقصاها سبع سنوات ابتداء من تاريخ وفاة المورث. ب)اذا كان احد الورثة ممن يدرسون الصيدلة او كان ممن انهى الدراسة الثانوية واعتزم ذلك فيحق للورثة بموجب هذا القانون الاحتفاظ بالمؤسسة حتى ينهي ذلك الوارث دراسته شريطة ان لا تزيد المدة الممنوحة عن تسع سنوات وان يتم نقل الملكية لهذا الوارث كاملة بعد تخرجه. ج)اذا لم يكن بين الورثة قاصرا او من يدرس الصيدلة او انهىالدراسة الثانوية واعتزم ذلك ، فيحق للورثة بموجب هذا القانون الاحتفاظ بالمؤسسة مدة لا تزيد على سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة