المادة 25 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

اذا رغب المالك بنقل مؤسسته الى مكان يفتقر الى مثلها سواء في نفس البلد او في بلد آخر ، فله ذلك بعد موافقة الوزير ، وفق احكام هذا القانون ، وتعلم النقابة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة