المادة 26 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يجوز التصريح بفتح صيدلية خاصة الا للمستشفيات والمستوصفات الحكومية او البلدية او الاهلية او التابعة للجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي غايتها مساعدة الفقراء واسعافهم او الشركات العامة والمؤسسات العامة او الاطباء وفق المادة (36) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة