المادة 34 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

اذا كانت الصيدلية الخاصة في بلد ليس فيه صيدلية عامة فيمكن بصورة استثنائية صرف الادوية لمرضى عيادات المؤسسة التابعة لها وللجمهور بالسعر المقرر وتفقد هذا الحق عند فتح اول صيدلية عامة هناك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة