المادة 35 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
كل صيدلية خاصة (باستثناء عيادات الاطباء المصرح لهم ببيع الأدوية وفقاً لهذا القانون ) يجب ان يتولى ادارتها ومسؤوليتهاصيدلي مرخص متفرغ ، وتخضع مثل هذه الصيدليات لجميع الاحكام الخاصة بالصيدليات العامة من حيث المواصفات والشروط الفنية والادارة والمسؤولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026