المادة 42 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يجدد الترخيص المذكور في المادة (40) سنويا من مدير الصحة الذي يحق له سحبه لأي سبب ، وكل تاجر توجد بحوزته دون ترخيص اية مواد صيدلانية وادوية اخرى تصادر ويلاحق كممتهن للصيدلة بدون ترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026