المادة 43 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يشترط فيمن رخص له ببيع الادوية المذكورة ان يحتفظ برقاع الصيدلية ملصقة على زجاجات تلك الادوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة