المادة 53 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر على مالك المستودع بيع اي دواء او مستحضر صيدلاني جاهز الى اي عطار او بقال او اي فرد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة