المادة 54 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
أ- لا يجوز لأي مستودع ان يبيع اية بضاعة ويسلمها الى الصيدلي او يشحنها اليه قبل ان يلصق على غلافها الخارجي رقعة التسعرة المقررة دون مسح او تصحيح في الارقام وعلى الصيدلي ان يرفض قبولها بدون رقاع التسعرة والا اعتبر مخالفا.
ب-يشترط ان لا تخفي رقاع التسعرة وكيفية الاستعمال اسم العلاج وتاريخ نفاذ مفعوله وعبارة عينة والا اعتبر الدواء المستحضر مشبوها ويصادر حيثما وجد فضلا عن الملاحقة الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026