المادة 55 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

على صاحب المستودع ان يحفظ ويخزن الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة في اوعيتها الاصلية ولا يجوز له فتحها او تجزئتها الا بأذن وموافقة اللجنة وكل مخالفة او اضافة على اسم العلاج طباعة او ختما بالحبر نعتبر غشا ويصادر العلاج تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة