المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يدون في سجل المستحضرات الجاهزة لكل مخزن فرعي الكميات الموردة لهذا المخزن من المخزن الرئيسي والكميات المباعة واسماء العملاء وارقام الفواتير وكذلك ارقام ايصالات السموم والمخدرات الموقع عليها من العملاء في حالة احتواء تلك المستحضرات على اي مادة سامة او خطرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة