المادة 81 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يدون في سجل المواد السامة جميع المواد السامة التي تقضي القوانين والانظمة بلزوم تسجيلها على ان تبين القيود الكميات الواردة الى المصنع من كل مادة ورقم ايصال الاستلام وتوقيع المسؤول ازاء كل عملية تسليم والمقادير المصروفة ورقم التشغيلة التي استعملت المادة لانتاجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة